حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار صفقة مبرمة بين  وزارة الصناعة والتجارة ومجمع تونسي-إيطالي

حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار صفقة مبرمة بين  وزارة الصناعة والتجارة ومجمع تونسي-إيطالي

حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار صفقة مبرمة بين  وزارة الصناعة والتجارة ومجمع تونسي-إيطالي

 من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار صفقة مبرمة بين  وزارة الصناعة والتجارة ومجمع تونسي-إيطالي المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 نوفمبر 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار التعاون الفني التونسي الإيطالي، أبرمت وزارة الصناعة والتجارة صفقة مع مجمع شركات