من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول التفويت في أصول و خصوم جمعية **************
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار المهمة الموكولة لكم من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير والمتعلقة بالمصادقة على عملية تفريع نشاط التمويل الصغير لجمعية ************ طبقا لأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2