مذكرة عمل عدد 33 لسنة 2012 : تحيين المؤشر المعتمد لترفيع الجرايات في إطار نظام الفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون

مذكرة عمل عدد 33 لسنة 2012 : تحيين المؤشر المعتمد لترفيع الجرايات في إطار نظام الفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون

مذكرة عمل عدد 33 لسنة 2012 : تحيين المؤشر المعتمد لترفيع الجرايات في إطار نظام الفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2012/33  الموضوع: تحيين المؤشر المعتمد لترفيع الجرايات في إطار نظام الفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون. 

التفاصيل

المرجع: N I 33/2012
تاريخ النشر: 10/10/2012
الدولة: تونس