الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة الدراسات ومراقبة التصرف
مذكرة عمل عدد 2012/33
الموضوع: تحيين المؤشر المعتمد لترفيع الجرايات في إطار نظام الفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون.