مذكرة عمل عدد 33 لسنة 2012 : تحيين المؤشر المعتمد لترفيع الجرايات في إطار نظام الفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون

مذكرة عمل عدد 33 لسنة 2012 : تحيين المؤشر المعتمد لترفيع الجرايات في إطار نظام الفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون

مذكرة عمل عدد 33 لسنة 2012 : تحيين المؤشر المعتمد لترفيع الجرايات في إطار نظام الفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2012/33  الموضوع: تحيين المؤشر المعتمد لترفيع الجرايات في إطار نظام الفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون. 

Détails

Référence: N I 33/2012
Publié le: 10/10/2012
Pays: Tunisie