REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGI LATION FISCALES
NOTE COMMUNE N° 4/2020
OBJET : Commentaire des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020 relatives à l'assoupli
الجمهور يه التونسية
وزارة الماليه
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 4 لسنه 2020
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 42 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 والخاصة بتيسير شروط مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين بالمن