Décret n° 64-10 du 17 janvier 1964 ( 3 ramadan 1383) portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture du gaz sur l'ensemble du territoire de la République

Décret n° 64-10 du 17 janvier 1964 ( 3 ramadan 1383) portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture du gaz sur l'ensemble du territoire de la République

امر عدد 10 لسنة 1964  مؤرخ في 3 رمضان 1383 (17 جانفي 1964) يتعلق بالموافقة على كراس  الشروط المتعلقة بتزويد كامل تراب الجمهورية بالغاز

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،  بعد اطلاعنا على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 28 شوال 1381 (3 أفريل 1962)  المتعلق بأحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبالاخص على الفصل 29 منه  وعلى مداولة مجلس ادارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الواقعة في 7 ماي 1963 فى الموافقة على كراس الشروط للغاز&nb