نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 28 شوال 1381 (3 أفريل 1962) المتعلق بأحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبالاخص على الفصل 29 منه
وعلى مداولة مجلس ادارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الواقعة في 7 ماي 1963 فى الموافقة على كراس الشروط للغاز&nb