Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la Société Tunisienne de l'électricité et du gaz et notamment son article 29, tel qu'il a été ratifié par la loi
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وخاصة على الفصل 29 منه المصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 14 ماي 1962
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط