Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962 portant création de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et notamment son article 29;
Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964 portant approbation du
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها وخاصة على الفصل 29 منه
و على الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على على كراس الشروط الخاصة بتزويد كامل الجمهورية بالغاز
وعلى