من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لنقابات المالكين
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم توضيحات حول النظام الجبائي لنقابات المالكين، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- في مادة الضريبة على الشركات
لا يشمل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات نقابات المالكين المكونة في إطار مجلة الحقوق العينية كم