من وزير المالية
الى
الموضوع: حول اعادة التصنيف ضمن النظام التقديري
المرجع: مكتوبك بتاريخ 26 جويلية 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تتعاطين نشاط صنع المرطبات بمسكنك وكنت منذ سنة 2012 تخضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري غير أنه خلال سنة 2016 تم إلحاقك من قبل مصالح الجباية بالنظام الحقيقي. وطلبت على هذا الأساس إعادة تصنيفك ضم