Exclusion de l’industrie de pâtisserie du régime forfaitaire

حول اعادة التصنيف ضمن النظام التقديري

من وزير المالية الى الموضوع: حول اعادة التصنيف ضمن النظام التقديري المرجع: مكتوبك بتاريخ 26 جويلية 2016 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تتعاطين نشاط صنع المرطبات بمسكنك وكنت منذ سنة 2012 تخضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري غير أنه خلال سنة 2016 تم إلحاقك من قبل مصالح الجباية بالنظام الحقيقي. وطلبت على هذا الأساس إعادة تصنيفك ضم

التفاصيل

المرجع: P P 2270/2016
تاريخ النشر: 03/08/2016
الدولة: تونس

المواضيع

نوع النص