Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogés, l'alinéa (a) de l'article 5 et les articles 13 et 12 du code pénal et seront remplacés comme suit :
Ar
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى الفقرة أ من الفصل 5 والفصلان 13 و172 من المجلة الجنائية وتعوّض بما يلي:
الفصل 5 (الفقرة أ جديدة)
أ. العقوبات الأصلية:
القتل.
السجن بقية العمر.
السجن لمدة معيّنة.
العمل لفائدة المصلحة العامة.
الخطيّة.
الفصل