Loi n° 99-89 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier  Sont abrogés, l'alinéa (a) de l'article 5 et les articles 13 et 12 du code pénal et seront remplacés comme suit : Ar

Loi n° 99-89 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal

قانون عدد 89 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلّق بتنقيح واتمام بعض أحكام من المجلة الجنائية

باسم الشعب، بعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول  تلغى الفقرة أ من الفصل 5 والفصلان 13 و172 من المجلة الجنائية وتعوّض بما يلي: الفصل 5 (الفقرة أ جديدة)  أ. العقوبات الأصلية: القتل. السجن بقية العمر. السجن لمدة معيّنة. العمل لفائدة المصلحة العامة. الخطيّة. الفصل

التفاصيل

المرجع: L 1999/89
تاريخ النشر: 02/08/1999
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية