Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
La chambre des députés ayant adopté;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux baux ruraux concernant toutes &Icir
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتى نصه :
الفصل 1
تنطبق أحكام هذا القانون على الاكرية الفلاحية المتعلقة بجميع الأراضي ذات الصبغة الفلاحية .
الفصل 2
يجب أن تكون عقود الكراء الفلاحي مكتوبة ومسجلة .
الفصل 3
يصرف النظر عن كل شروط العقد المخالقة لهذا القانون ل