القانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري

القانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري

القانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري

باسم الشعب نحن الحبيب بورقيبة  رئيس الجمهورية التونسية , بعد موافقة مجلس الامة , اصدرنا القانون الآتى نصه : فصل وحيد وقعت المصادقة على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ فى 7 شوال 1383 (20 فيفرى 1964) المتعلق بالتسحيل العقارى الاجباري. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة , وصدر بتون