Le président de la République Tunisienne
Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et notamment son article 28;
Vu l'avis de la commission nationale des investissements, prévue par l&
أن رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القـانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985، المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساسا مع غير المقيمين وخاصة الفصل 28،
وعلى رأي اللجنة القومية للاستثمارات المنصوص عليها بالفصل الخامس من القـانون عدد 35 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جوان 1969 و المتعلق بمجلة الاستثمارات في جلستها المنعقدة في