Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre de l'économie nationale ;
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991 relatif aux modalités et services exclus du r
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 64 لسنة 1991، المؤرخ في 29 جوبلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار وخاصة الفصل الثالث منه.
وعلى الامـر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991، المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الاسعار وطرق تأ