Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,
Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,
Vu la loi n° 99-9 du 13 février 1999, relative à la d&eac
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على إتفاقيات جولة الأوروغواي،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند ال