Le Président de la République ;
Vu l'article 45 de la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973 portant loi de finances pour la gestion 1974;
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielles ;
ان رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على الفصل 45 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1974
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية مثلما تمم و نقح بالأمر عدد 294 لسنة 1986 المؤرخ في 1 مارس