Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45;
Vu la loi n° 81-56 du 23 juin 1981, portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturières et à la d&e
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية.
بعد اطلاعنا على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لسنة 1974 وخاصة على الفصل 45 منه. وعلى القانون عدد 56 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية.
وعلى الأمر