Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre du transport et de l’équipement,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi do
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير النقل والتجهيز،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول
يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز المتضررة لمواصل