Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant loi organique des communes, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents ;
Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الدولة،وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القـانون الاساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القـانون الاساسي للبلديات وعلى النصوص التي تممته أو نقحته ،
وعلى القـانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية والنصوص التي نقحته أو تممته