Modifié par :
- Décret n° 2012-1425 du 31 août 2012
- Décret n° 2013-4514 du 8 novembre 2013
- Décret n° 2014-4151 du 3 novembre 2014
- Décret Présidentiel n° 2022-441 du 25 avril 2022
Le Président de la République,
Sur
نقح بالأوامر التالية :
- الأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أوت 2012
- الأمر عدد 4514 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013
- الأمر عدد 4151 لسنة 2014 المؤرخ في 3 نوفمبر 2014
- الأمر الرئاسي عدد 441 لسنة 2022 المؤرخ في 25 أفريل 2022
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 23 ل