Décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010, portant création des conseils supérieurs consultatifs

Modifié par :  - Décret n° 2012-1425 du 31 août 2012 - Décret n° 2013-4514 du 8 novembre 2013 - Décret n° 2014-4151 du 3 novembre 2014 - Décret Présidentiel n° 2022-441 du 25 avril 2022  Le Président de la République, Sur

Décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010, portant création des conseils supérieurs consultatifs

أمر عدد 3080 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية

نقح بالأوامر التالية : - الأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أوت 2012 - الأمر عدد 4514 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013  - الأمر عدد 4151 لسنة 2014 المؤرخ في 3 نوفمبر 2014  - الأمر الرئاسي عدد 441 لسنة 2022 المؤرخ في 25 أفريل 2022  إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الإطلاع على القانون عدد 23 ل

التفاصيل

المرجع: D 2010/3080
تاريخ النشر: 01/12/2010
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص