Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes,
Vu le décret n° 2002-2062 du 10 septembre 2002, fixant les attributions du ministère de l’emploi,
Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
بعد الاطلاع على الأمـر عدد 2062 لسنة 2002 المؤرخ في 10 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل،
وعلى الأمـر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمـر الآتي نصه :
الفصل الأول
تضطلع وزا