Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2015-1544 du 23 octobre 2015
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,
Vu la constitution et notamment son article 148,
Vu la loi
نقح بـ :
- الأمر الحكومي عدد 1544 لسنة 2015 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2015
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإت