Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 88 et 89,
Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993, fix
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصلين 88 و89 منه،
وعلى الأمر عدد 303 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أف