Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'emploi,
Vu le décret n° 90-875 du 25 mai 1990, fixant les attributions du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التشغيل،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 875 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ماي 1990 المتعلق بضبط مهام وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2011 لسنة 2002 المؤرخ في 5 سبتمبر 2002 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير التربية والتكوين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأ