Décret n° 2001-2591 du 9 novembre 2001 , fixant le régime de rémunération du corps des enseignants technologues

Modifié par : - Décret n° 2013-1473 du 6 mai 2013 Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

Décret n° 2001-2591 du 9 novembre 2001 , fixant le régime de rémunération du corps des enseignants technologues

أمر عدد 2591 لسنة 2001 مؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين

نقح بـ : - الأمـر عدد 1473 لسنة 2013 مؤرخ في 6 ماي 2013 إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير التعليم العالي، بعد الاطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد

التفاصيل

المرجع: D 2001/2591
تاريخ النشر: 09/11/2001
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

نوع النص