Décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie et de la technologie

Modifié par : - Décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007 - Décret n° 2010-617 du 5 avril 2010 Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’industrie, Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de missi

أمر عدد 134 لسنة 2000 مؤرّخ في 18 جانفي 2000 يتعلّق بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا

نقح بـ : - الأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 - الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرّخ في 5 أفريل 2010 إنّ رئيس الجمهورية باقتراح من وزير الصناعة بعد الاطلاع على الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرّخ في 8 ماي 1980 المتعلّق بضبط النظام المنطبق على المكلّفين بمأمورية في الدواوين الوزاريّة، وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرّخ في

التفاصيل

المرجع: D 2000/134
تاريخ النشر: 18/01/2000
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

المواضيع

نوع النص