Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements p
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرّخ