Modifié par :
- Décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007
- Décret n° 2010-617 du 5 avril 2010
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’industrie,
Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de missi
نقح بـ :
- الأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007
- الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرّخ في 5 أفريل 2010
إنّ رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الصناعة
بعد الاطلاع على الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرّخ في 8 ماي 1980 المتعلّق بضبط النظام المنطبق على المكلّفين بمأمورية في الدواوين الوزاريّة،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرّخ في