إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القـانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلّق بالسجل الوطني للم