Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Sont abrogées les dispositions de l'alinéa premier de l'article 74 de la loi n° 81 - 6 du 12 février 1981 et remplacées par
بإسم الشعب ،
و بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 74 من القـانون عدد 6 لسنة 1981 وعوضت بالأحكام التالية:
يتعين تقديم كل مطلب في جراية لدى الصندوق القومي في اجل أقصاه خمس سنوات بداية من اليوم الذي يكون فيه المضمون قد بلغ سن تخويل الحق في الجراية