Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'article 41, alinéa 3 et 64 de la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurit&eac
وبعد موافقة مجلس النواب,
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفصلين 41 فقرة 3 و64 من القـانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ فى 12 فيفرى 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعى فى القطاع الفلاحى وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 41 فقرة 3 (جديدة)
- أبناؤه القصر إذا كانوا في كفالته و غير مضمونين غير أن الحق في ا