مذكرة عمل عدد 19 لسنة 2007 : حول شروط إسناد الجراية الوقتية للأيتام للبنت التي لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها

مذكرة عمل عدد 19 لسنة 2007 : حول شروط إسناد الجراية الوقتية للأيتام للبنت التي لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها

مذكرة عمل عدد 19 لسنة 2007 : حول شروط إسناد الجراية الوقتية للأيتام للبنت التي لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2007/19 الموضوع : حول شروط إسناد الجراية الوقتية للأيتام للبنت التي لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها.  المراجع: - القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 والمتعلق بتنقيح وإتم

Details

Reference: N I 19/2007
Published on: 11/07/2007
Country: Tunisia