الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
إدارة التنظيم والجودة
مذكرة عمل عدد 2007/19
الموضوع : حول شروط إسناد الجراية الوقتية للأيتام للبنت التي لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها.
المراجع: - القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 والمتعلق بتنقيح وإتم