Le ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 98- 65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d’avocats,
Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, portant organisation de la profession d’avocat,
Vu le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixan
إن وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القـانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة
وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم واله