Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est supprimée, l’autorisation relative à la création des organismes d’exploitation cinématogr
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يحذف الترخيص المتعلق بإحداث مؤسسات الاسـتـغـلال الـسـيـنـمـائـي ذات الـصـبـغـة الـتـجـاريـة الـمـنصـوص عليه بمجلة
الصناعة السينمائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 كما تم تنقيحها بالقانون عدد