Modifiée par :
- Loi n° 2006-27 du 15 mai 2006
Au nom du Peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Art 1er
La production, l'importation, la distribution et l'exploitation des films ciném
نقح ب:
- القانون عدد 27 لسنة 2006 مؤرخ في 15 ماي 2006
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1
يخضع انتاج وتوريد وتوزيع واستغلال الافلام السينمائية المسجلة على اشرطة الفيديو الى رخصة من وزير الشؤون الثقافية وتضبط شروط اسناد الرخصة وسحبها بأمر.
الفصل 2