Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, approuvé par la lo
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المـرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في غرة أفريل 1996 المتعلق ببعث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغا