Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie et de la technologie,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifiés et complétés par les textes subséquents et notamment la loi n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الإطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2010،
وعلى القـانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 ن