Modifié par :
- La loi n° 70-58 du 2 décembre 1970
- La loi n° 96-27 du 01 avril 1996
Nous, Habib Bourguiba , Président de la République Tunisienne,
Vu l'article 31 de la constitution ,
Vu l'avis du Secrétaire d'état au Plan et aux Finances,
Avon
نقح بـ :
- القانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970
- القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور ،
اصدرنا االمرسوم الأتى تصة :
العنوان الاول
الشركة التونسسية للكهر باء والغاز
الباب 1
تامي