Le Président de la république,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu la loi n° 89- 9 du 1er Février 1989 relative aux participations et aux entreprises publiques et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété.
Vu le décret 70-118 du
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير التنمية الإقتصادية ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وجميع النصوص التي نقحته وتممته.
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عد