مذكرة خاصة عدد 540 بتاريخ 1 جانفي 2010 - الادارة العامة للأداءات (DGI)
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين الشركة "م" من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء المواد والتجهيزات المضمّنة بالقائمات الملحقة بمكتوبكم، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام إتفاقية الإستثمار