REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
Note commune N°19/ 2016
OBJET : Traitement comptable et sort fiscal du crédit d’impôt calculé au taux de 10% du montant des salaires, traitements et avantages en nature
La questio
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الادارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2016
الموضوع : التقييد المحاسبي والمآل الجبائي للاعتماد الجبائي المحدد بـ 10% من مبلغ المرتبات و الأجور والامتيازات العينية
طرح سؤال لمعرفة كيفية التقييد المحاسبي للاعتماد الجبائي المحدد بـ 10% من مبلغ الأ