CHAPITRE PREMIER
Renforcement de la création des comités permanents d'audit
Art 12
- Est ajouté au code des sociétés commerciales l'article 256 bis suivant :
Article 256 bis
- La création d'un comité permanent d'audit est obligatoire pour :
-
العنوان الأول
تدعيم إحداث لجان دائمة للتدقيق
الفصل 12
يضاف إلى مجلة الشركات التجارية فصل 256 مكرر التالي :
الفصل 256 (مكرر)
يتعيّن إحداث لجنة دائمة للتدقيق لدى :
ـ شركات المساهمة العامة باستثناء الشركات المصنفة كذلك بإصدارها رقاعا،
ـ الشركة الأم عندما يتجاوز مجموع الموازنة بعنوان الحسابات المجمعة مبلغا يتم تحديده بمقتضى