مذكرة خاصة عدد 2362 بتاريخ 13 جويلية 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب توضيحات حول طريقة احتساب المعلوم على المؤسسات المستوجب بعنوان سنة 2016 على شركة مصدرة كليا محدثة سنة 2012، حققت خلال سنة 2015 خسارة مثبتة بمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات، يشرفني إعلامكم أنه طب