من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول خصوع شركة "***" للمعلوم للمحافظة على البيئة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ديسمبر 2014 الوارد علينا بتاريخ 02 جانفي 2015.
« تبعا لما ورد بمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع شركة "****" المختصة في صناعة وتحويل مادة البلاستيك إلى المعل