من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع: مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 8 مارس 2016
تضمنت مراسلتكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه ورد بمكتوب وزارة المالية عدد 334 بتاريخ 10 فيفري 2016 أن الفوانيس المقتصدة للطاقة الواردة تحت رقم التعريفة الديوانية 85393190013 خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% والحال أنها معفاة من ا