مذكرة خاصة عدد 252 بتاريخ 01 جانفي 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم عدد 1312 بتاريخ 2 ديسمبر 2004 أن بعض حرفائكم من المؤسسات العمومية يقومون بتطبيق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات وكذلك بعنوان الأداء على القيمة المضافة عند خلاص فواتير تراسل المعطيات، وطلبتم على