Sommes payées par l'Etat et organismes assimilés non soumises à la retenue à la source

المبالغ التي تدفعها الدولة والمنظمات غير خاضعة للخصم من المورد

  مذكرة خاصة عدد 252  بتاريخ 01 جانفي 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم عدد 1312 بتاريخ 2 ديسمبر 2004 أن بعض حرفائكم من المؤسسات العمومية يقومون بتطبيق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات وكذلك بعنوان الأداء على القيمة المضافة عند خلاص فواتير تراسل المعطيات، وطلبتم على