Sociétés en activité au 1er avril 2017 éligibles au régime d’avantages à l’exportation selon la nouvelle législation

الإنتفاع بالطرح الكلي المخول للتصدير طبقا لأحكام القانون العام

  مذكرة خاصة عدد 1461 بتاريخ 25 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي بينتم بمقتضاه أنـكم شركة لبيع منتوجات البحر بالجملة وأن جزء من رقم معاملاتكم متأت من مبيعات لفائدة شركة مصدرة كليا وذلك منذ سنة 2009 وطلبتم معرفة هل يمكنكم مواصلة الإنتفاع بالطرح الكلي المخول للتصدير طبقا لأحكام القان

التفاصيل

المرجع: P P 1461/2018
تاريخ النشر: 25/05/2018
الدولة: تونس

مجال النشاط