مذكرة خاصة عدد 1461 بتاريخ 25 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي بينتم بمقتضاه أنـكم شركة لبيع منتوجات البحر بالجملة وأن جزء من رقم معاملاتكم متأت من مبيعات لفائدة شركة مصدرة كليا وذلك منذ سنة 2009 وطلبتم معرفة هل يمكنكم مواصلة الإنتفاع بالطرح الكلي المخول للتصدير طبقا لأحكام القان